الشيخ الجواهري
353
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ المَدار على غلبة الاسم حقيقة ، فلا يجزي غيره حتى التسامح للقلّة ونحوها ، وهو كذلك [ 2 ] . ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) والدنانير بالشراء بها ، وغيره من أنواع التصرّفات ( مع جهالة ) أصل ( الغش ) أو قدره ( إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ) [ 3 ] . ( وإن كانت مجهولة الصرف ) وكان غشّها ممّا
--> ( 1 ) المسالك 3 : 338 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 186 . ( 3 ) الوسائل 18 : 188 ، ب 10 من الصرف ، ح 10 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 9 . ( 5 ) المصدر السابق : 187 ، ح 6 ، مع اختلاف ، وليس فيه : « بين الناس » . ( 6 ) المصدر السابق : 185 ، ح 1 ، وفيه زيادة : « بإنفاقها » . ( 7 ) الكافي 5 : 252 - 253 ، ح 1 . الوسائل 18 : 186 ، ب 10 من الصرف ، ذيل الحديث 4 . ( 8 ) الوسائل 18 : 186 ، ب 10 من الصرف ، ح 3 ، وفيه : « المثلين » بدل « الثلثين » .